ابن حبان
375
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ الْفَلَاحِ عَنْ أَقْوَامٍ تَكُونُ أُمُورُهُمْ مَنْوطَةً بِالنِّسَاءِ 4516 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : " لن يفلح قوم تملكهم امرأة " 1 .
--> = ما يجبُ عليه أداؤه ، ويبخس بحقِّ المساكين ، ويُهدي إلى القاضي ليميل إليه في الحكم ، أو لا يُؤْمَنُ مِن أن تَحْمِله الهديةُ عليه . قال الخطابي : وفي قوله : هلاّ جَلَس في بيت أمِّه أو أبيه فينظرَ يُهدى إليه أم لا دليل على أن كل أمر يُتذَّرع به إلى محظور فهو محظور ، يدخلُ في ذلك القرضُ يجر المنفعة ، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراءٍ ، والدابة المرهونة يركبها ويَرتفق بها من غير عِوَضٍ ، وكلُّ دخيل في العقود يُنظر هل يكون حكمهُ عند الانفرادِ كحكمه عند الاقتران ؟ وفي الحديث من الفوائد أن الإمامَ يخطب في الأمور المهمة ، واستعمال " أما بعد " في الخطبة ، ومشروعية محاسبة المؤتمن ، وفيه أن من رأى متأولاً أخطأ في تأويل يضر من أخذ به بعد أن يشهر القول للناس ، ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به ، وفيه جوازُ توبيخ المخطئ ، واستشهاد الراوي والناقل بقول من يُوافقه ليكون أوقعَ في نفس السامع ، وأبلغ في طمأنينته . 1 حديث صحيح ، مبارك بن فضالة اختلف قول الناس فيه ، وهو صدوق لكنه موصوف بالتدليس وقد عنعن ، علّق له البخاري وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجة ، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين ، وقد صرح الحسن في غير هذا الحديث بسماعه من أبي بكرة ، فقد روى البخاري 2704 حديث إن ابني هذا سيد من طريق الحسن قال : سمعت أباب بكرة يقول . . قال البخاري بإثره : قال لي علي بن عبد الله : إنما يثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث . وأخرجه أحمد 5 / 47 و 51 ، والقضاعي في " مسند الشهاب " 864 و 865 من طرق عن المبارك بن فضالة ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5 / 43 ، والترمذي 2262 في الفتن : باب رقم 75 ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =